الشيخ سيد سابق

597

فقه السنة

وارثا للميت " . وخالف في ذلك أبو ثور ، أفاده الشوكاني في نيل الأوطار . 3 - ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا . فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له لان من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه . وهذا مذهب أبي يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة . شروط الموصى به : يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك ، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع . وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لأنه يملك بالإرث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له . وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم . وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالحلو . ولا تصح بما ليس بمال كالميتة . وما ليس متقوما في